- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [مقدمة التحقيق]
- مدخل:
- مقدمات تمهيديّة
- الاولى: لا نعتمد في استدلالاتنا الفقهيّة على الإجماع (1) المذكور في مصنّفات الفقهاء
- الثانية: لا نركن في الاستنباط الى عبائر الفقهاء و الاعلام من دون دليل،
- الثالثة: في لفظ القصاص
- الرابعة: القصاص من المعاني الإضافية التي تقابلها المعاني الحقيقة،
- الخامسة: الجناية على أقسام أربعة:
- السادسة: لقد اختلف الفقهاء الكرام في القصاص
- شرعية القصاص
- القسم الأول قصاص النفس
- اشارة
- الفصل الأول في الموجب
- اشارة
- [مقامات]
- المقام الأوّل: موجب القصاص (1)
- المقام الثاني: في الجاني و المجني عليه و الجناية شرائط خاصة:
- المقام الثالث: لو كان القاتل مكرها في جنايته و قتله، فذهبت العامة إلى ثلاثة أقوال (1):
- المقام الرابع: لا يخفى عليكم إنّما كلامنا في القتل العمدي
- المقام الخامس: لقد مرّ في المقام الأوّل أنه في الصورتين الثانية و الثالثة، اختلاف بين القوم
- تنبيهات:
- المباشرة و التّسبيب
- اشارة
- أمثلة القاعدة «1»
- اشارة
- 1- مثال العصا «2»:
- 2- مثال الإلقاء في النار «2»:
- 3- مثال الجرح (1):
- 4- مثال الشركة في القتل (1):
- 5- مثال السّحر «1»:
- اشارة
- الاولى: حرمة السحر ممّا اتفق عليه الأصحاب،
- الثانية: لنا روايات نبويّة و ولويّة-
- الثالثة: لفظ السحر على وزن فعل
- الرابعة: هناك نزاع بين الأصحاب في حقيقة السّحر «2»،
- الخامسة: لنا ألفاظ ثلاثة متقاربة المعنى و هي السحر و الشعبذة و التسخير،
- السادسة: بناء على ان للسحر واقع و حقيقة فهل يؤثر في وجود المعصوم (1)
- السابعة: في تاريخ السّحر
- الثامنة: هل يجوز تعليم السحر و تعلّمه؟
- التاسعة: هل يجوز ابطال السحر بالسحر؟
- العاشرة: يطلق السحر على الكلام البليغ
- الحادية عشر: لنا ألفاظ متداولة على الألسن
- الثانية عشر: لقد ورد في ظاهر بعض الروايات قتل متعلّم السّحر و السّاحر،
- الثالثة عشر: يثبت السحر بالبينة الشرعية
- الرابعة عشر: لو مات المسحور بسحر الساحر و ادّعى الساحر الخطأ،
- الخامسة عشر: لو مات زيد بدعاء عمرو عليه،
- 6- مثال السمّ (1):
- 7- مثال حفر البئر «2»:
- 8- مثال الجرح و التداوي «1»:
- 9- مثال الكلب العقور «2»:
- اشارة
- و المسألة ذات صور:
- الاولى و الثانية: لو كان الكلب العقور مغري و محرّض من قبل صاحبه على قتل المجني عليه فقتله،
- الثالثة: لو كان الكلب عقورا و ليس من عادته القتل
- الرابعة: لو أغرى الكلب العقور و على أثر نباحه هجم كلب عقور آخر
- السابعة: لو لم يكن الكلب المغرى من عادته القتل
- الثامنة: لو كان الجاني قاصدا للقتل بإغراء كلب لم يكن من عادته القتل،
- التاسعة: لو هجم الكلب العقور أو غير العقور على شخص فضربه أو ألقمه الحجر،
- العاشرة: الكلاب المعلّمة على أربعة أقسام:
- الحادية عشر: لو أغرى الجاني كلبا عقورا على زيد فأخطأ الكلب و قتل عمرا،
- الثانية عشر: لو أغرى الجاني كلبا عقورا فأتلف مال المجني عليه
- الثالثة عشر: لو جرح المجني عليه بكلب عقور مغري من قبل صاحبه، و بعد برهة مات المجني عليه
- الرابعة عشر: رأيت مسألة في كتب القدماء
- الخامسة عشر: لو أغرى الجاني كلبه العقور، الّا ان الكلب من أثر دفاع المجني عليه رجع على صاحبه فقتله،
- 10- مثال الأسد المفترس:
- 11- مثال نهش الحيّة:
- اشارة
- الاولى: لو وضع الجاني حيّة على جسد المجني عليه لتلدغه، فعليه القود
- الثانية: لو لم يكن الجاني عالما بأن الحية تقتل عادة
- الثالثة: لو لم يكن قاصدا للقتل و القى الحية على المجني عليه فقتلته،
- الرابعة: لو ألقى الحية و بجنبها اخرى و مات المجني عليه
- الخامسة: لو مات المجني عليه من قتل الحية الّا ان الجاني يدعي الجهل
- السادسة: إذا القى الحية و لم يكن قاصدا للقتل
- السابعة: و لو أورد الجاني الجرح في جسد المجني عليه، ثمَّ عضّه الأسد أو نهشته الحية فسرت الجراحة و قتلته،
- الثامنة: لو أورد الجاني الجراحة، و عضّ الأسد المجني عليه،
- التاسعة: لو تنازع الجاني مع ورثة المجني عليه
- العاشرة: لو اختلفت الورثة مع الجاني
- فرع
- فروع
- اشارة
- الفرع الأول الاذن في القتل
- الفرع الثاني الأمر بالقتل
- الفرع الثالث الإكراه فيما دون النفس
- الفرع الرابع الإكراه على صعود شجرة
- الفرع الخامس الشهادة على القتل زورا
- اشارة
- تنبيهات المقام:
- اشارة
- الأول: بعد اعتراف الشاهدين أو الشهود أو بعضهم بشهادة الزور، فهل عليهم حدّ القذف؟
- الثاني: بعد استيفاء الحد و الجروح عن الشهادة، لا فرق بين ان يكون الحد القتل أو الرجم أو قطع عضو
- الثالث: قد تعرّض الفقهاء في كتاب الحدود انه هل يصح للحاكم ان يكون حدادا
- الرابع: (1) لو شهد أربعة بزنا و الحاكم يعلم كذبهم
- الخامس: لقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في بيان الصورة الثالثة ثلاث روايات من الوسائل (1).
- الشركة في القتل
- اشارة
- مقدمة: المسألة ذات صور:
- الاولى: كما مر و الحق فيها انها من الشبهة المصداقية،
- الثانية: لو كانت الحياة مستقرة فذبحة الثاني
- الثالثة: لو اشترك اثنان و ذبح المجني عليه بنحو المقارنة فمن القاتل؟
- الرابعة: لو اشترك اثنان في جراحة المجني عليه
- الخامسة: لو أورد أحدهما جرحا و الآخر قطع عضوا فمات المجني عليه
- السادسة: لو فعلا معا و كان فعل كل واحد منهما مزهقا لروح المجني عليه
- القطع و الاندمال
- ورود الجرح و القتل من شخص واحد:
- اشارة
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: لو أورد الجاني جرحا أو قطعا، ثمَّ سرت فمات المجني عليه،
- الثاني: لو كان المبنى عدم التداخل بين القطع و سراية الجرح، و أراد الحاكم الشرعي ان يقتص منه
- الثالث: لو ادّعى الجاني الجهل أو الاشتباه و الغفلة في القطع أو القتل، فما هو حكمه؟
- الرابع: لقد سلّط الشارع الناس بعضهم على بعض
- الخامس: بعد الجناية الاولى لو أشرف المجني عليه على الموت
- السادس: لو أورد الجاني قطعين ثمَّ ذبحه،
- مسائل في الاشتراك
- اشارة
- «المسألة الأولى»
- اشارة
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: ظاهر الروايات انه يأخذ نصف الدية من الجاني الثاني
- الثاني: عند مطالبة القصاص منهما هل يلاحظ تقدّم الدية عليه أو بالعكس؟
- الثالث: الواجبات الشرعية المخيرة بين خصال ككفارة من أفطر شهر رمضان متعمدا، انما يكون ترجيح أحدها بإرادة الفاعل
- الرابع: لو اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد بالآلات غير القتالة
- الخامس: هل يشترط التساوي في الضربات كمّا و كيفا؟
- السادس: قد أشار المحقق و صاحب الجواهر «2» إلى انه يعتبر في تحقق عنوان الشركة في القتل ان يكون فعل كل واحد منهما مؤثرا في القتل
- السابع: لو اشترك شخص مع حيوان في قتل،
- الثامن: لنا قواعد فقهية
- «المسألة الثانية» قال المحقق: (يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس) (1).
- اشارة
- و هنا تنبيهات:
- الأول: هل يعتبر المماثلة في القصاص أم يكون الولي مخيرا؟
- الثاني: هل يشترط التساوي في الطرف المقطوع من حيث الصغر و الكبر؟
- الثالث: لو كان القطع من الشريكين أو الشركاء و مات المجني عليه اثر ذلك،
- الرابع: لو ادّعيا الجهل أو الغفلة فهل يسمع منهما؟
- الخامس: لو وقع اختلاف بين الجناة في نفي كل واحد منهم القتل عن نفسه،
- السادس: لو كانت الشركة في جراحة مسلم،
- «المسألة الثالثة»
- «المسألة الرابعة» (إذا اشترك عبد و حر في قتل حر عمدا ..) (1).
- «المسألة الخامسة»
- «المسألة السادسة» (لو اشترك رجل و خنثى في قتل رجل فللولي قتلهما
- الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص
- اشارة
- الشرط الأول (التساوي في الحرية و الرق (1)
- اشارة
- قصاص المماليك (1)
- أصناف العبيد:
- اشارة
- تنبيهات:
- الأول: في بعض الروايات لا يقتل الحر بالعبد
- الثاني: هل العبد يكون مالكا؟
- الثالث: في رواية دعائم الإسلام (1) (و يضرب- اي الحرّ- ضربا شديدا)
- الرابع: لو نزلت قيمة العبد السوقية، فهل يلاحظ قيمة يوم الرد أو الجناية
- الخامس: قال المحقق في قتل المولى عبده متعمدا (2) انه لا قصاص عليه،
- السادس: كما ذكرنا لا ثمرة عملية في مسائل العبيد
- السابع: لو اختلف المولى مع الجاني في قيمة العبد،
- الثامن: لو كان المقتول عبد الجاني،
- التاسع: لو ملك الكافر عبدا مسلما
- العاشر: ذهب جماعة على ان قيمة العبد الكافر حين تقييمه في سوق النخاسين من قبل أهل الخبرة، يشترط ان لا يكون أكثر من دية الحرّ
- الحادي عشر: لو غصب الجاني المملوك ثمَّ قتله فما عليه؟
- الثاني عشر: لو قتل العبد حرا (1) فيجوز لوليه ان يقتص منه أو يأخذ الدية
- الثالثة عشر: في ثبوت جناية العبد
- الرابع عشر: ثبت ان ولي الدم بالخيار بين قتل العبد الجاني أو استرقاقه،
- قصاص الأطراف بين الحرّ و الحرّة
- مسائل ست «1»
- الاولى: من الخلط الذي وقع في الشرائع ان المحقق عليه الرحمة قد تعرّض الى بعض المسائل المتعلقة بالحرّ ضمن مسائل العبيد،
- مسألة: لو قطع الجاني اليد اليمنى (1) من ثلاثة انفار
- مسألة: لو قطع الجاني يدا و لا يد له و لا رجل
- اشارة
- تنبيهات:
- الأول: انما لم نذهب إلى قتله من باب القصاص،
- الثاني: نشترك مع المشهور في مختارنا فيما له يمين و يقطع يمينا،
- الثالث: من أعاظم تلامذة السيد المرتضى علم الهدى المحقق الحلبي،
- الرابع: لو كان الجاني مقطوع اليمين و جنى في يمين آخر،
- الخامس: مرّ علينا إجمالا في حرّ قتل حرّين،
- السادس: من قال بأخذ الدية، فهل من مال الجاني، أو من أقربائه
- السابع: لو ادعى الجاني الجهل في القتل،
- الثامن: لو قتل حرّان حرا
- الشرط الثاني (التساوي في الدين)
- اشارة
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: ما المقصود من الكافر في الروايات؟
- الثاني: في الثقافة الإسلامية و في رواياتنا (1) تارة يطلق المسلم و يقابله الكافر، و تارة يقابله المؤمن بالمعنى الأخص.
- الثالث: لقد حكم على بعض الفرق الإسلامية- كالغلاة و النواصب- بالكفر (1)،
- الرابع: بعض الأصحاب يميل الى كفر المخالفين مطلقا،
- الخامس: ما ذكرناه من عدم القصاص من المسلم في قتل كافر انما هو في القتل العمدي،
- السادس: دية الكفار ثمانمائة درهم
- السابع: قد مرّ أن الجاني يحدّ تارة و يعزّر اخرى
- الثامن: لو كان معتادا على القتل، فإنه يقتل بقتله الكافر،
- التاسع: المشهور ان دية الكافر ثمانمائة درهم و دية المسلم عشرة آلاف درهم
- العاشر: قيل يستظهر من الروايات ان قتل المسلم المعتاد بالكافر انما هو بالقصاص
- الحادي عشر: انما يقتل المسلم المعتاد بقتل الكافر مطلقا
- فروع في جناية الكفّار
- اشارة
- تنبيهات:
- إسلام القاتل الكافر «1»
- الجناية بين ولد الرشيدة و ولد الزنيّة (1)
- اشارة
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: يا ترى هل محارم ولد الزنا محرم عليه؟
- الثاني: هل يجوز تزويج ولد الزنا من أقرباء الأم أو الأب؟
- الثالث: لو كان مورد جنايته أخذ الدية منه أو من عاقلته بناء على انتسابه، فما ديته؟
- الرابع: لو كانت الجناية بين كافر من الزنا و كافر من حلال،
- الخامس: وقوع الزنا اما ان يكون عن علم منهما فحكمهما بالنسبة إلى ولدهما كما مر، و اما ان يكون عن جهل منهما
- السادس: نفقة ولد الزنا انما على بيت المال
- السابع: لو قتل ولد الزنية ولد الرشيدة
- مسائل من لواحق هذا الباب
- «المسألة الأولى»
- «المسألة الثانية» (1) و فيها فروع:
- «المسألة الثالثة» (1) و فيها فروع:
- «المسألة الرابعة» و فيها فروع:
- «المسألة الخامسة» (1)
- «المسألة السادسة» «1» فيها فروع:
- الفرع الأول: لو قتل الذمي مرتدا فما هو حكمه (1)؟
- الفرع الثاني: لو قتل المسلم مرتدا فما هو حكمه (1)؟
- الفرع الثالث: لو قتل غير الولي جانيا فما هو حكمه (1)؟
- الفرع الرابع: لو وجب القتل على مسلم بزنا أو لواط فقتله من ليس له الحق فما حكمه (1)؟
- الفرع الخامس: لو قتل الزوج الرجل الزاني فما حكمه (1)؟
- تنبيه:
- الفرع السادس: ما هو حكم من سبّ النبي الأكرم صلى اللّه عليه و آله؟
- الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
- اشارة
- مقدمات:
- و هنا تنبيهات:
- الأول: لا فرق بين الولد الصغير و الكبير و لا بين الذكور و الإناث و لا بين العاقل و المجنون
- الثاني: في باب النفقات ذكر الفقهاء ان نفقة الولد ما لم يبلغ على والده
- الثالث: لو قتل الوالد ولده من أجل ارتكاب معصية توجب القتل، فإنه لا شيء عليه،
- الرابع: لو كان للولد المقتول أموالا فإن الوالد القاتل لا يرثه،
- الخامس: أخبار القاعدة على طوائف خمسة:
- السادس: لا فرق بين موجبات القتل
- السابع: تجري القاعدة فيما كان الوالد و الولد مسلمين أو كافرين أو مختلفين
- الثامن: هل يعزّر الوالد بقتل ولده؟
- التاسع:
- العاشر: المشهور بين الفقهاء ان في مثل ما نحن فيه يلزم كفارة الجمع
- الحادي عشر: لو أسقط صاحب الحق الدية و عفى عن الجاني، فهل تسقط الكفارة كذلك؟
- الثاني عشر: قال جماعة من العامة و الخاصة بكفارة الجمع في القتل الخطئي
- الثالث عشر: هل ترتفع الكفارة لو تاب القاتل؟
- و هنا فروع
- الفرع الأول في قتل الجدّ حفيده (1)
- الفرع الثاني و هل يقتل الولد بوالده «1»؟
- الفرع الثالث لو كان الولد جلّادا فهل يجوز له ان يقتل والده الجاني بإذن الحاكم (1) الشرعي؟
- الفرع الرابع لو قتل الولد والده خطأ فما هو حكمه؟
- الفرع الخامس ما حكم الوالد الذي يدّعي الجهل في قتل ولده؟
- الفرع السادس ما حكم الأم لو قتلت ولدها (1)؟
- الفرع السابع ما حكم ما لو تقاتل الأقرباء كالعم و الخال و أولادهم (1) و الأجداد و الجدّات و الاخوة؟
- الفرع الثامن لو ادّعى اثنان ولدا مجهولا و قتل أحدهما الولد فما هو حكمه (1)؟
- الفرع التاسع ما حكم الموطوء بالشبهة لو تنازع اثنان فيه و وقع القتل من أحدهما؟
- الفرع العاشر قال المحقق: لو قتلا ولدا ثمَّ ادّعياه ثمَّ رجع أحدهما توجّه القصاص على الراجع
- الفرع الحادي عشر لو تنازعا في ولد و أمكن اللحوق بهما
- الفرع الثاني عشر لو وجد شخص ولدا في داره يمكن اللحوق به فقتله،
- الشرط الرابع البلوغ و العقل
- اشارة
- فروعات نافعة
- اشارة
- الفرع الأول إذا جنى العاقل فأصابه الجنون بعد الجناية فما هو حكمه؟ (1)
- الفرع الثاني لو تنازع أولياء المقتول مع القاتل
- الفرع الثالث لو جنى البالغ العاقل فقتل صبيّا فهل يقتص منه؟ (1)
- الفرع الرابع لو قتل البالغ العاقل مجنونا فما هو حكمه؟ (1)
- الفرع الخامس لو قتل السكران مسلما فهل عليه القصاص؟ (1)
- الفرع السادس ما حكم من شرب بنجا فسكر فقتل شخصا؟ (1)
- الفرع السابع لو قتل النائم شخصا فما هو حكمه؟ (1)
- الفرع الثامن ما حكم الأعمى لو قتل آخرا؟ (1)
- الشرط الخامس عصمة الدم
- يرجى الانتباه
القصاص علی ضوآ القرآن و السنه المجلد 1
اشارة
سرشناسه : مرعشی، شهاب الدین، 1369 - 1276
عنوان و نام پديدآور : القصاص علی ضوآ القرآن و السنه/ تقریر ابحاث شهاب الدین المرعشی النجفی؛ بقلم عادل العلوی
مشخصات نشر : مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1415ق. - = - 1373.
مشخصات ظاهری : ج.مصور، نمونه
شابک : 9000ریال(ج.1) ؛ 9000ریال(ج.1)
يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)؛ 15000 ریال
يادداشت : ج. 3 (چاپ اول: 1378)؛ 20000 ریال
یادداشت : کتابنامه
موضوع : قصاص
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : علوی، عادل، . - 1955
شناسه افزوده : کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی
رده بندی کنگره : BP195/7/م 4ق 6 1373
رده بندی دیویی : 297/375
شماره کتابشناسی ملی : م 73-3981
[مقدمة المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه على إفضاله و نواله، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله.
و بعد:
لا يخفى ان والدي السعيد الراحل الى جوار ربّه الكريم، فقيه أهل بيت العصمة و الطهارة عليهم السلام، المرجع الديني الكبير و المحقق النحرير، صاحب المصنفات و المؤلفات الكثيرة، الفقيه الأصولي و النسّابة الرجالي، و العالم الربّاني، آية التقوى و العلم و مرآة الأدب و الحلم آية اللّه العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي روحي له الفداء، قد ولد في عشرين من صفر الخير سنة 1315 ه ق في النجف الأشرف في أسره السيادة و العلم، و في العقد العاشر من عمره المبارك في سبعة صفر سنة 1411 فاضت روحه الطاهرة و نفسه المطمئنة في عروج ملكوتي من ارض قم المقدسة عشّ آل محمد عليهم السّلام، و طبقا لوصيته دفن جسده الطاهر بمدخل مكتبته العامة.
انه كان من الاساتذة العظام و مراجع التقليد الكرام، قد نال إجازة الاجتهاد في سن مبكّر من أساتذة و مراجع النجف الأشرف